المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:-
أ- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية وفقا للنموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين لهذه الغاية، وبالطرق المعتمدة من الهيئة، مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- قائمة بأسماء وصور المندوبين.
2- صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- تتحقق لجنة الانتخاب من استيفاء الطلبات للشروط الواردة في المادة
(3) من هذه التعليمات، وللجنة الانتخاب ان تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كليا أو جزئيا.
ج- تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية، وتسلمها للمرشح.
د - يقوم رئيس لجنة الانتخاب بتزويد الهيئة بأسماء مندوبي المرشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026