المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
لمراعاة سلامة العملية الانتخابية، وسعة غرف الاقتراع والفرز، والحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان للمندوبين ولا يجوز أن يكون للقائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026