المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
لمفوض القائمة التقدم إلى لجنة الانتخاب المختصة أو لأحد المكاتب الفرعية التابعة لها، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيها ، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده إلى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026