المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي:-
ألمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول - مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشح للقائمة ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع .وذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية بيقدم مفوض القائمة الحزبية طلب اعتماد مندوبي القائمة إلى لجنة -1- .انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة
2- يقدم مفوض القائمة المحلية طلب اعتماد مندوبي القائمة إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية.
ج- يرفق في طلب اعتماد المندوبين الوثائق التالية: -
1- قائمة بأسماء وصور المندوبين.
2- صورة عن البطاقة الشخصية لكل مندوب.
د- تتحقق لجنة الانتخاب المختصة من استيفاء طلبات اعتماد المندوبين للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وترفع اللجنة من خلال مديرية العمليات تنسيبها للمجلس للموافقة عليها.
ه- تصدر مديرية العمليات بطاقات الاعتماد للمندوبين الذين تم قبول اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وتسلمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة، وفي المدة التي يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026