المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز من لا يحمل بطاقة الاعتماد والبطاقة الشخصية. ج- عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها، وإن كانت مرخصة. د- الالتزام بالحضور داخل غرفة الاقتراع والفرز وفقاً لرقم الصندوق المعتمد لهم. ه- الالتزام بتوجيهات رؤساء لجان الانتخاب ورؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز، وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي وسيلة كانت. و- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز. ز- عدم استخدام الهاتف الخلوي داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك