المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

أ- تتكون نفقات المعهد من: 1 . مكافآت المدربين. 2 . المنح الدراسية المقدمة لموظفي الهيئة وفق اسس ومعايير يقرها مجلس المفوضين. 3. نفقات ادارية وخدمات ادامة عمل المعهد. 4. تكاليف إيفاد الموظفين للدورات التدريبية وبما يتوائم مع طبيعة عملهم في الهيئة وفقا للتشريعات النافذة. 5. أية نفقات أخرى يقرها المجلس. ب- تخصص الهيئة منحتين جزئيتين في كل عام دراسي لموظفي الهيئة تنافسيا، شريطة ما يلي:- 1- أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لدى الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات. 2- أن لا يكون الموظف قد أكمل سن الخامسة والأربعين للذكر وسن الأربعين للأنثى. 3- أن يلتزم الموظف المستفيد من المنحة الجزئية بالاستمرار في الخدمة لدى الهيئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء برنامج الماجستير، باستثناء حالات الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمات أو الوفاة. ج- في حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي سبب كان، تسترد المنحة الجزئية كاملة أو الجزء المتبقي منها، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أي حقوق أخرى تقررها التشريعات النافذة. د- تغطي الهيئة قيمة المنحة الجزئية من المخصصات المرصودة لاستدامة عمل الهيئة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك