المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
تتكون ايرادات المعهد من:-
أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاقيات الموقعة بذلك الخصوص.
ب. المنح المالية المقدمة من الجهات المانحة.
ج. الايرادات المتحققة من الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد الانتخابي
د. أية ايرادات أخرى يقرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026