المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

تتكون ايرادات المعهد من:- أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاقيات الموقعة بذلك الخصوص. ب. المنح المالية المقدمة من الجهات المانحة. ج. الايرادات المتحققة من الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد الانتخابي د. أية ايرادات أخرى يقرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك