المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
يتم إنشاء حساب باسم (الهيئة المستقلة للانتخاب / المعهد الانتخابي الاردني ) لدى البنك المركزي الاردني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026