المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

في حال انتهاء الغاية التى تم انشاء الحساب من اجلها لاي سبب من الاسباب تعامل الارصدة المجمعة في حساب المعهد اعتبارا من تاريخ الانتهاء معاملة الايرادات العامة للدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك