المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
في حال انتهاء الغاية التى تم انشاء الحساب من اجلها لاي سبب من الاسباب تعامل الارصدة المجمعة في حساب المعهد اعتبارا من تاريخ الانتهاء معاملة الايرادات العامة للدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026