المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين او وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، ان يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، او لإدراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين.
ب- للناخبين ذوي الاعاقة والناخبين الذين لديهم صعوبة جسدية تعيقهم من الوصول لمركز الاقتراع المحدد لهم، تقديم طلب خطي لرئيس لجنة الانتخاب لتغيير تلك المراكز بأخرى مؤهلة ومخصصة لاستقبالهم وممارسة حقهم في الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026