المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

أ- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، خلال عشرة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها. ح- تقوم الهيئة بتزويد رئيس الانتخاب في كل منطقة بلدية/دائرة انتخابية بالجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة اختصاصه. د-1- يعرض رئيس الانتخاب الجداول الاولية للناخبين الكترونيا وورقيا من اليوم التالي لاستلامه لها في مكان يتاح فيه للعموم الاطلاع عليها لمدة سبعة ايام في اي من الاماكن التالية: - أ. مقر لجنة الانتخاب. ب. مركز المحافظة. ج. مركز البلدية او احدى مناطق أمانة عمان حسب مقتضى الحال. د. مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية. 2- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الاولية للناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك