المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، خلال عشرة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها.
ح- تقوم الهيئة بتزويد رئيس الانتخاب في كل منطقة بلدية/دائرة انتخابية بالجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة اختصاصه.
د-1- يعرض رئيس الانتخاب الجداول الاولية للناخبين الكترونيا وورقيا من اليوم التالي لاستلامه لها في مكان يتاح فيه للعموم الاطلاع عليها لمدة سبعة ايام في اي من الاماكن التالية: -
أ. مقر لجنة الانتخاب.
ب. مركز المحافظة.
ج. مركز البلدية او احدى مناطق أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
د. مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية.
2- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الاولية للناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026