المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

على الناخب في حالة ورود خطأ في تحديد مكان الاقامة او طرأ تغيير عليه، ان يرفق ما يثبت تصحيح او تغيير مكان الاقامة لدى الدائرة، ووفق متطلبات واجراءات وتعليمات الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك