المادة 23 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يلتزم مدير وموظفي الوحدة بميثاق أخلاقيات المهنة خلال أدائها لأعمالها بإتباع المعايير المهنية المعتمدة ومدونة الصفسحلة و10 مك انل و11ظيفي للأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026