المادة 24 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يكون رأي الوحدة نتيجة التدقيق ملزماً إذا كانت ملاحظاتها وتوصياتها تتعلق بمخالفات الوحدة التنظيمية للتشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026