المادة 22 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

على المدير وموظفي الوحدة الإلتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد عند أداء مهامهم الرقابية والإمتناع عن أي أعمال يبرز فيها تضارب المصالح والإفصاح عن أسباب الإمتناع خطياً وتحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك