المادة 22 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
على المدير وموظفي الوحدة الإلتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد عند أداء مهامهم الرقابية والإمتناع عن أي أعمال يبرز فيها تضارب المصالح والإفصاح عن أسباب الإمتناع خطياً وتحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026