المادة 21 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

على المدير و/ أو موظفي الوحدة المراقبة على اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وجميع اللجان المختلفة المشكلة بقرار من الأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك