المادة 20 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
عدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يُحد من موضوعيتهم، ولا يمنع ذلك من إبداء الرأي والمشورة حيال أي موضوع لما فيه مصلحة الأمانة، ولا تعتبر مشاركة المدير وموظفي الوحدة في اللجان المختلفة في الأمانة كعضو مراقب عملاً تنفيذياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026