المادة 20 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

عدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يُحد من موضوعيتهم، ولا يمنع ذلك من إبداء الرأي والمشورة حيال أي موضوع لما فيه مصلحة الأمانة، ولا تعتبر مشاركة المدير وموظفي الوحدة في اللجان المختلفة في الأمانة كعضو مراقب عملاً تنفيذياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك