المادة 12 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

دليل وميثاق الوحدة: أ. على المدير تحديث ميثاق ودليل إجراءات الوحدة ورفعها للأمين للموافقة عليها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذه التعليمات. ب. يتضمن الميثاق (معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، السلطة، الاستقلالية والموضوعية، مهام وواجبات وصلاحيات ونطاق عمل الوحدة، الهيكل التنظيمي). ج. يتضمن الدليل (الأهداف، مسؤولية التطبيق، التبعية التنظيمية، خدمات الوحدة العناصر الرئيسية للخطة السنوية، مراحل تنفيذ عملية التدقيق، محتويات تقارير التدقيق، معايير تصنيف تقرير التدقيق، تقييم مخاطر التدقيق، وثيقة الحفظ والسرية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك