المادة 13 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

إجراءات الوحدة: أ. الرقابة المالية: 1. الرقابة على كافة المعاملات المالية التي يتم تنظيمها وفقاً لأحكام النظام وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2. الرقابه على إعداد الموازنه السنويه للامانه. 3. التأكد من أن كافة العمليات الماليه تسير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. 4. اجازة كافة مستندات الصرف والقيود الماليه وابداء الرأي فيها عن أي ملاحظات وتصويب الأخطاء إن وجدت ومن ثم اجازتها. ب. التدقيق المالي: 1. تدقيق المعاملات الماليه مثل المستندات والقيود والحسابات الختامية والبيانات والتقارير المالية والسجلات المحاسبية والكشوفات سواء كانت ورقية أو محوسبة التي يتم تنظيمها وفقاً لأحكام النظام وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2.التدقيق على لجان الجرد والإستلام والمشتريات والإتلاف وبيع اللوازم ... الخ. 3. إجراء عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للوازم والأصول والموجودات. 4. إجراء عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق والسلف وتدقيق الوصولات ودفاتر الشيكات. 5. تنفيذ عمليات التدقيق المالي الدورية وحسب الخطة السنوية المعلنة. 6. التأكد من تحصيل إيرادات وحقوق الأمانة ، والتأكد من صحة إحتسابها وتوثيقها في السجلات حسب الأصول. 7. التأكد من دفع الأمانات والإلتزامات المترتبة على الأمانة والتأكد من صحة إحتسابها وتوثيقها في السجلات حسب الأصول. 8. التأكد من توفر الكفالات المالية المطلوبة من قابضي الأموال حسب التشريعات النافذة. 9. تدقيق تسويات الحسابات البنكية للأمانة حسب الخطة المعلنة و/ أو كلما دعت الحاجة. 10. التدقيق على المنح وطريقة إدارتها والغاية منها. 11.التدقيق على القروض المحلية والخارجية ومدى الإلتزام بخطة التسديد. 12. تدقيق الصلاحيات وصحة التواقيع المتعلقة بكافة المعاملات والإجراءات حسب النظام. 13. التدقيق على تنسيبات و/ أو توصيات اللجان المشكلة، وأي قرارات تتعلق بالأهداف والسياسات العامة للأمانة ذات الأثر المالي. 14. التدقيق على إجراءات الشراء، ومدى الالتزام بالأنظمة والتشريعات الناظمة لها بالإضافة إلى التأكد من عملية التوريد والالتزام بمدد التوريد وتنفيذ المشاريع وتقديم الكفالات اللازمة لعمليات الشراء. 15. التدقيق على لوازم وموجودات مستودعات الأمانة. ج. التدقيق الإداري: 1. تنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل الوحدات التنظيمية وحسب الخطة المعلنة والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2. التدقيق على مدى إلتزام الكوادر البشرية في الوحدات التنظيمية داخل الأمانة بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي لكل منهم. 3. تدقيق المعاملات والإتفاقيات والقرارات والأنشطه الإدارية والتأكد من إنسجامها مع التشريعات النافذة. 4. التأكد من تحقيق الوحدات التنظيمية للأهداف الإستراتيجية للأمانة والخطط التنفيذية للوحدات التنظيمية. 5. متابعة تنفيذ قرارات الإداره العليا على ضوء نتائج التقارير المرفوعه. 6. التدقيق على نتائج تقييم لجنة الحوكمة التي تضمن تحقيق العدالة في كافة مجالات العمل. 7. التأكد من حسن إدارة الموارد البشريه. 8.التدقيق على خطة المخاطر. د. التدقيق الفني: 1. تنفيذ عمليات تدقيق دوريه تشمل أعمال الوحدات التنظيمية ذات الطابع الفني وحسب الخطة السنوية المعتمدة والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات وفقاً لأحكام النظام وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2. التدقيق على مستودعات الوحدات التنظيمية والتأكد من سلامة الإجراءات فيها. 3. التدقيق الميداني على المشاريع الإستراتيجية وبيان نسب الإنجاز. 4. تدقيق القرارات الفنية والتأكد من توافقها مع التشريعات والتعليمات الناظمة. 5. تدقيق وتقييم جودة الخدمات الإلكترونية وتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات. 6. تدقيق وتقييم جودة الموقع الإلكتروني للأمانة حسب المؤشرات الدولية لجودة المواقع الإلكترونية. 7. تدقيق وتقييم جاهزية الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات الإلكترونية. 8. تدقيق وتقييم عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية والداخلية حسب متطلبات تكامل الخدمات الإلكترونية ذات العلاقة. 9. التأكد من الخطط والإجراءات التي تعمل على إدامة المشاريع الإستراتيجية. 10. تدقيق مؤشرات الأداء الخاصة بالمشاريع ( الإلتزام بالوقت / الميزانية / المخرجات، الخ...). 11. التدقيق على مبررات الإنحراف والإجراءات التصحيحية الخاصة بالمشاريع الإستراتيجية. 12. التدقيق على المشاريع الممولة والإتفاقيات الخاصة بها والتأكد من إجراءاتها ومدى الإلتزام بتحقيق متطلبات تلك المشاريع. 13. العمل على التحقق من البيانات الواردة ضمن التقارير الخاصة بالمشاريع وتحديد الإنحرافات ان وجدت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك