المادة 11 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
التقارير
أ. يقوم مدير الوحدة برفع تقارير الإنجاز للأمين على النحو التالي:
1. تقرير شهري يرفع خلال عشرة أيام من الشهر الذي يلي الشهر المنتهي.
2. تقرير نصف سنوي يرفع خلال شهر بعد نهاية النصف الأول من السنة.
3. تقرير سنوي يرفع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة.
ب. يقوم المدير بتوجيه تقارير التدقيق على الوحدات التنظيمية حسب الخطة المعلنة بعد الإنتهاء من التدقيق وحصر المخالفات والملاحظات إلى المستوى الإداري المناسب حسب الأهمية.
ج. تشتمل تقارير التدقيق الواردة في البند (ب) من المادة (11) من هذه التعليمات على ما يلي:
1. اهداف مهام التدقيق ونطاقها والمدة الزمنية والنتائج والتوصيات.
2. مدى التحقق من فاعلية العمليات المتبعة وكفاءتها.
3. مدى حماية الموارد والأصول من سوء الاستعمال.
4. مدى التأكد من صحة ودقة المعاملات والقرارات الصادرة.
5. مدى التأكد من تحقيق الأهداف والسياسات العامة للامانة.
6.مدى التأكد من الإلتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026