المادة 4 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان:
أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي:
1.جهاز برد أسنان.
2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل).
3.ضاغطة هواء.
ب.طاولة تحضير القياسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026