المادة 3 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

يشترط توافر شروط السلامة العامة التالية في مختبر الأسنان: أ.مروحة شفط لإخراج الغازات العادمة الموجودة في غرفة فرن تسخين الرنجات. ب.طفايات حريق حسب مواصفات مديرية الدفاع المدني. ج.نظام سليم للتخلص من الفضلات السائلة والعادمة. د.تمديدات الغاز والهواء المضغوط بصورة جيدة وآمنة. ه .مراييل بيضاء لكافة العاملين. و. ظارات وكمامات واقية من الغبار والمعادن لجميع العاملين. ز.إضاءة جيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك