المادة 12 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
يحظر على فنيي الأسنان أو مساعدي فنيي الأسنان ما يلي:
أ.استقبال المرضى والمراجعين وأخذ الأقيسة لغايات القيام بأعمال الإستعاضات السنية أو أي أعمال أخرى.
ب.اقتناء الأجهزة والآلات والمعدات والمواد والأدوية التي تستعمل في معالجة الأسنان وأخذ الأقيسة السنية والتعويضات الفكية والوجهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026