المادة 12 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

يحظر على فنيي الأسنان أو مساعدي فنيي الأسنان ما يلي: أ.استقبال المرضى والمراجعين وأخذ الأقيسة لغايات القيام بأعمال الإستعاضات السنية أو أي أعمال أخرى. ب.اقتناء الأجهزة والآلات والمعدات والمواد والأدوية التي تستعمل في معالجة الأسنان وأخذ الأقيسة السنية والتعويضات الفكية والوجهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك