المادة 11 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
لا تجوز الشراكة في ملكية المختبر إلا بين الحاصلين على مزاولة المهنة على أن تبلغ نقابة أصحاب مختبرات الأسنان بالشراكة، وفي حال انسحاب أحد الشركاء يعتبر الترخيص الممنوح لاغيا وعلى الشريك الآخر التقدم لطلب الحصول على الترخيص من جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026