المادة 3 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة أشهر، سواء أكان ايفادهم على نفقة الجامعة، أم على نفقة أي جهة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026