المادة 2 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الهاشمية. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد المختص. المدير: مدير الوحدة التي يعمل فيها الموظف. الموظف: الموظف الاداري او الفني، ومساعد التدريس او مساعد البحث. الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دورة تدريبية خلال مدة ايفاده، وطيلة مدة التزامه. المؤسسة: الجامعة أو المعهد أو الجهة التي يرسل الموفد اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك