المادة 20 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

أ- على الموفد أن يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من أجله دون ابطاء. ب. إذا لم يباشر الموفد عمله المعين له في الجامعة خلال شهر من تاريخ انتهاء ايفاده دون عذر تقبله الجامعة، يعتبر مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك