المادة 19 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته، أو أي جزء منها، أو من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام، إذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة، أو إذا ثبت أن حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها، على أن يستند الاعفاء الى تقارير طبية رسمية وقطعية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة، ولمجلس العمداء أن يقبل هذه التقارير او يرفضها، دون الحاجة لبيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك