المادة 13 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
يقوم العميد أو المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته باستمرار، ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026