المادة 12 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع التخصص ولا يعيق سير دراسته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك