المادة 12 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع التخصص ولا يعيق سير دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026