المادة 4 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966
يكون الوسام من البرونز وله اربع درجات كما يلي :-
1- وسام التربية الممتاز
2- وسام الدرجة الاولى
3- وسام الدرجة الثانية
4- وسام الدرجة الثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة