المادة 3 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966
يمنح جلالة الملك المعظم وسام التربية الممتاز ، بناء على تنسيب الوزير وقرار مجلس الوزراء ، كما يمنح وسام التربية من بقية الدرجات ، بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في الوزارة ، وقرار الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026