المادة 3 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966

يمنح جلالة الملك المعظم وسام التربية الممتاز ، بناء على تنسيب الوزير وقرار مجلس الوزراء ، كما يمنح وسام التربية من بقية الدرجات ، بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في الوزارة ، وقرار الوزير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة