المادة 23 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تطبق لجنة الاستلام المواصفات والشروط والاحكام الواردة في المقاولة او الاتفاقية ومرفقاتها ولا يحق لها تعديل او تبديل الشروط او تخفيض الغرامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026