المادة 22 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

يتم استلام المشاريع القروية بمعرفة لجنة تسمى لجنة الاستلام تشكل من ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك