المادة 22 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
يتم استلام المشاريع القروية بمعرفة لجنة تسمى لجنة الاستلام تشكل من ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك