المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:-
1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة.
3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026