المادة 7 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه (D.Ph) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة ، وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الاقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك