المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
أ - يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:-
1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2 - قد شغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة.
3 - قد نشر وهو يشغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة.
ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبه باجث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا عليما قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026