المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
أ - يشترط فيمن يعين برتبه باحث مشارك في الجامعة ان يكون:-
1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2 - قد شغل رتبه باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من ( مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة.
3 - قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026