المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة ، وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1 - امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى. 2 - اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3 - تمت ترقيته الى رتبه اعلى الا اذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة، واذا لم يثبت ، تنتهي خدمته حكما. ب - تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزاء من خدمته الفعلية في الجامعة. ج - مع مراعاة نص البند( 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ( باستثناء الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. د - اذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة اخرى. ه- يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك