المادة 12 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998

عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة. وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته، واقدميته ، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك