المادة 3 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم: أ- باحث رئيس (senior researcher) ب- باحث مشارك (associate researcher) ج باحث مساعد researcher( assistant) د- مساعد باحث (Research Assistant )

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك