المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الأردنية
المجلس: مجلس العمداء
الرئيس: رئيس الجامعة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026