المادة 12 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
تجرى قراءة العداد ومحاسبة المشترك مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعريفة التالية :-
أ- (100) فلس عن كل متر مكعب اذا كانت المقطوعية لا تزيد على تسعة امتار مكعبة .
ب- (80) فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد على التسعة امتار الاولى .
ج- يستوفى من المشترك مبلغ (600) فلس كحد ادنى اذا لم تبلغ كمية الاستهلاك ستة امتار خلال ثلاثة اشهر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026