المادة 11 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

يدفع المشترك خمسماية فلس كرسم للمجلس عند اعادة ايصال الماء بعد قطعه بموجب المادة السابقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة