المادة 21 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجري الازالة بواسطة البلدية على نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة