المادة 21 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجري الازالة بواسطة البلدية على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026