المادة 20 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :- أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275). ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه 1964 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1790). ج- تلغى اية تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة