المادة 20 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :-
أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275).
ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه 1964 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1790).
ج- تلغى اية تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026