المادة 12 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاثة امور :- أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سته اشهر . ب- او اذا قام في بناء او لديه مواشي او حديقة مزروعة، ففي هذه الحالة تقدر الكمية حسب الحالة الموجودة . ج- او مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك المياه الا للشرب فقط ولا يستهلك ايضاً اكثر من المقطوعية وعائلته لا تزيد على اربعة افراد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة