المادة 11 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين ومسحها وتزييتها وختمها مرة كل سنة او حسب مقتضيات الحال وتستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026