المادة 9 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهرية كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته.
ب- اذا جرى:
1) فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك او
2) استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او
3) فك ختم العداد او القيام باي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او
4) اتلاف العداد بسبب اخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع.
يضمن المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة او نقص تكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا الاجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026