المادة 8 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بالسعر الذي يقرره او بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشيء المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعى مايلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة ، او ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات اضافية لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء حسبما يحدده صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية. ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة